
السؤال رقم (10935)
حكم الرهن في هذه الحالة ؟
هل يجوز مثلا رهن بيت ب 40.000 درهم مغربية مع ايجار شهري ب 800 درهم ؟
الجواب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا كان المقصود أنك تقترض 40،000 دينار مثلا ، وترهن بيتك ، ويقوم المقرض بسكنى البيت مقابل إيجار زهيد 800 درهم شهرياً ، فهذا ربا ؛ لأنه من باب " قرض جر نفعا " ، فالمقرض ينتفع بسكنى البيت مع دفع إيجار زهيد لا يساوي أجرة المثل.
فإذا كانت أجرة المثل 1600 درهم مثلا ، لكن المقرض دفع 800 فقط ، فيكون انتفع بـ 800 لأجل أنه أقرضك ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى من "المغني" (6/436).
وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يجوز للمقرض أن ينتفع بالرهن من غير أن يدفع أجرة ذلك ، لأنه يكون قرضا جَرَّ منفعة ، وذلك حرام .
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : أكره قرض الدور , وهو الربا المحض . قال ابن قدامة : يعني : "إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المقترض".
فأما إن كان الانتفاع بعوض , مثل إن استأجر المقرض الدار من المقترض بأجرة مثلها , من غير محاباة , جاز لكونه ما انتفع بالقرض .
وإن حاباه ( يعني أخذ منه أقل من أجره المثل ) فلا يجوز ذلك .
انظر : "المغني" (4/250) .
ومنه يعلم أنه لا يجوز محاباة المقرض في الأجرة ، بل تؤخذ منه أجرة المثل ، وإلا وقعتما في الربا . والربا محرم ولو كان برضا الطرفين .
تنبيه :
ولو كان المقصود أنك تسكن في البيت الذي هو ملك وقد جعلتيه رهناً وتدفعين هذا الإيجار الزهيد 800 درهم شهرياً للمقرض ، فإنه لا يجوز أيضا ، لأن المقرض لا يجوز له أن يأخذ شيئا في مقابل قرضه ولو كان شيئا يسيرا ، والرهن إنما هو لحفظ حقه فقط ، لا يستفيد من ورائه شيئا .
ويمكنك مراجعة دورة مكثفة في فقه المعاملات المالية المنشورة على موقعنا.
والله أعلم .