
السؤال رقم (11694)
حكم التصدق بما آخذه من والدي من مصروف.
السلام عليكم انا فتاة اعيش على مصروف من اهلي لكن من مصروفي ادفع قسم للصدقة انا احب هذا و اهلي لايعلمو فهم يعطوني للمصاريف الجامعية هل صدقاتي صحيحة ؟
الجواب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أختنا السائلة:
إذا تصدقتم بقسمٍ من المال الذي أعطاه لكم والدكم فالمأمول من فضل وكرمه، أن يكون لكم أجر هذه النفقة كاملاً، ويكون لوالدكم الذي اكتسب هذا المال وأنفقه عليكم، مثل هذا الأجر أيضاً، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ).[رواه البخاري ومسلم]، وفي بعض الروايات: (تصدقت)، وفي بعضها: (أنفقت ).
على ألا يكون في تلك النفقة إفساد لمال والدكم الحقيقي. وتكليفه فوق طاقته
وأسأل الله تعالى أن يجعل ما تقومون به في صحيفة أعمالكم، وأن يبارك لكم في رزقكم، وأسأله تعالى لكم التوفيق والنجاح في أموركم الدينية والدنيوية.
والله تعالى أعلم.