الاثنين 16 كانون أول 2019

السؤال رقم (56)
الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1429 / 20 أيار 2008
نفقة الولادة
لقد وضعت زوجتي عند أهلها لدراسة وكانت وقتها حامل وحين ولادتها ذهب بها والدها دون علمي الى أكبر المستشفيات الأهليه ثم إشترط بأن لا اقوم بإرجاع زوجتي إلا بعد دفع مصاريف المستشفى الخياليه . . مع العلم بأنني أسكن في السعوديه ولدينا مستشفيات على أعلى مستوى وبالمجان فما هو الحكم الشرعي في دفع هذه المبالغ ؟ هذا وأثابكم الله
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
درج العرف في مجتمعاتنا على أن يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } [الطلاق:4]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» وفي رواية لمسلم: « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ».
ومن هنا نرى أن تتفق مع والد زوجتك بتحمل جزء تستطيعه من نفقات العلاج والمصاريف الباهظة التي تحدثت عنها، علما بانه لا يحق له أن يمنع زوجتك من العودة إليك في حالتك هذه والله تعالى أعلم.
درج العرف في مجتمعاتنا على أن يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } [الطلاق:4]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» وفي رواية لمسلم: « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ».
ومن هنا نرى أن تتفق مع والد زوجتك بتحمل جزء تستطيعه من نفقات العلاج والمصاريف الباهظة التي تحدثت عنها، علما بانه لا يحق له أن يمنع زوجتك من العودة إليك في حالتك هذه والله تعالى أعلم.