![]() |
الفتاوى و الاستشارات - حكم تزويج المطلقة نفسها دون إذن وليها. |
السؤالالسلام عليكم انا تزوجت من امرأ مطلقة بعقد رسمي في المحكمة الشرعية بشهود و مهر و لكن بدون موافقة أو علم و لي أمرها او احد من اهلي او اهلها هل زواجي صحيح ؟؟؟الاجابةبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أخي السائل: ذهب جمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً، خلافاً للإمام أبي حنيفة. جاء في الموسوعة الفقهية: (والمرأة وإن كانت رشيدة لابد من إذن الولي عند نكاحها – بكراً كانت أو ثيباً – عند جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل ). وعليه فالمرأة مطلقة كانت أو بكراً لا يصح عند الجمهور أن تزوج نفسها بدون إذن وليها. ولكنه لا يزوجها إلا برضاها، وقال الإمام أبو حنيفة: (لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها). وعلى أية حال فإن نكاحها صحيح ويمضي إذا حكم بصحته قاضٍ شرعي، أو كان موقعه ممن يقلدون أبا حنيفة. والله تعالى أعلم. |